( مسألة 7 ) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي
الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها . [ 1 ]
( مسألة 8 ) ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق
شرح
خروج القطرة كثيراً أو قليلاً يكون كخروج المذي عن المتوضّئ قليلاً أو كثيراً في أنّه لا يوجب انتقاض الوضوء .
وإن قيل بأنّها ناقض يتوضّأ للصلاة في أثناءها عند خروجها فالأمر كذلك ، ولو قيل بعدم الوضوء أثناءها لاستمرار الخروج أو كون التوضّؤ حرجيّاً وتمكّن من فترة لا يكون الوضوء في أثنائها حرجيّاً أو لا يستمر الخروج في تلك الفترة فلا يجب التأخير إليها أيضاً ; لأن وظيفة المبطون والمسلوس ما تقدّم بحسب حاله .
أقول : الأحوط وجوب التأخير إلى الفترة الأخفّ ; لمّا تقدّم في مسألة وجوب المبادرة من أنّه مع إمكان التحفّظ على طهارة البدن ولو في بعض الصلاة فالأحوط رعايته ، إلاّ أن يتمسّك بالإطلاق في الأخبار المتقدّمة سواء قيل بعدم ناقضية القطرة أو ناقضيها وهذا يجري في جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة .
وعلى الجملة ، لو لم يكن إطلاق الأخبار كان اللازم مع وجود الفترة الأخفّ رعايتها تحفّظاً لاشتراط طهارة البدن في الصلاة ولو في بعضها ، وكذا تحفّظاً على الإتيان بأجزائها مع الطهارة من الحدث بقدر الإمكان .
[ 1 ] فإنّه قد تقدّم أنّ مع الفترة الواسعة يكون تكليفه بالصلاة بالطهارة الاختيارية فالاعتقاد بعدم وجود الفترة في شيء من الوقت مع زواله أثناء الصلاة أو بعدها لا يوجب إجزاء ما أتى به مع الاعتقاد أو مع احتمال عدم الفترة إلى آخر الوقت .