تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك [ 1 ] ( مسألة 1 ) يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة [ 2 ]
شرح
بالسلس ناقضاً إنّ مقتضى صحيحة منصور بن حازم : « إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 297 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .العفو عن تقطير البول من صاحب السلس حال الصلاة ويعفى عن نجاسة الموضع أيضاً إذا جعل الخريطة ، ومقتضى صحيحة حريز بن عبد الله ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 297 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل .جريان العفو بالإضافة إلى الصلاة الثانية أيضاً إذا جمع بينها وإلاّ يختصّ العفو بالصلاة الأُولى بلا فرق بين ما إذا كان التقطير مع الفترة غير الواسعة أو بلا فترة أصلاً ، وعليه فالأحوط التوضّؤ لكلّ صلاة إلاّ مع الجمع فإنّه معه يكتفي بالوضوء الواحد ، واللّه سبحانه هو العالم .

سلس الريح

[ 1 ] والوجه في ذلك أنّه إذا لم يكن لصاحب سلس الريح فترة يعمّه التعليل الوارد في صحيحة منصور بن حازم ، وأنّ الريح الخارج أثناء الصلاة لا يضرّ بصحّتها ، وكذلك لو قلنا بدلالة موثّقة سماعة بدلالتها على أنّ الحدث الذي ابتلي به لا يكون أثناء الصلاة مفسداً لها ، وأنّه لا يعيد وضوءه إلاّ بالحدث الذي كان يتوضّأ منه من غير ما ابتلي به .

وجوب المبادرة إلى الصلاة

[ 2 ] قد تقدّم أنّ لصاحب السلس فروض : الأوّل : أن يكون له فترة تسع تلك الفترة الوضوء والصلاة فيها بلا خروج البول