تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
يمسح على الجبيرة المزبورة ، وأمّا غسل سائر الجسد فهو مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حيث ذكر سلام الله عليه بعد السؤال عمّن كان كسيراً مجبوراً أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ أنّه يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 463 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل .وأمّا لزوم المسح على الجبائر فهو مقتضى الإطلاق في معتبرة كليب الأسدي فيما كان كسير مجبوراً حيث إنّها تعمّ ما إذا كانت الصلاة مشروطة بالغسل كما هو مقتضى قول السائل كيف يصنع بالصلاة ؟ وأمّا المسح على الجبيرة التي تكون على الجرح أو القرح فإنّه لا يحتمل الفرق بين الجبيرة الموضوعة على موضع الغسل من الوضوء والموضوعة على موضعه من الغسل خصوصاً بملاحظة ثبوت لزوم المسح على الجبيرة من الكسير كما ذكرنا . نعم ، يبقى في الغسل جبيرة موارد من الكلام وهو أنّ ظاهر بعض الأخبار الواردة فيمن له كسر أو جرح أو قرح سواء كان مجبوراً أم لا تعيّن التيمّم للصلاة فيما إذا كان جنباً ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ؟ قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 347 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 .وفي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، قال : « لا يغتسل ، ويتيمّم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 348 ، الباب 5 من أبواب التيمّم ، الحديث 8 .وفي صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف