الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأُولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان . [ 1 ]
( مسألة 27 ) لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة [ 2 ]
( مسألة 28 ) حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة [ 3 ]
شرح
الجبيرة في موضع المسح ظاهر فإنّ المعتبر في ذلك المسح أن يكون ببلّة الكفّ فاللازم اعتبار الرطوبة المتخلّفة في الكفّ ليمسح الجبيرة بها بخلاف المسح على الجبيرة في موضع الغسل فإنّه يجوز المسح بالبلة الخارجية وبالماء الخارجي ، وإذا كان في الآلة الماسحة رطوبة مسرية فانتقلت إلى جزء من الجبيرة وبامتداد المسح
أخذ الماء عن ذلك الجزء الذي فيه أجزاء مائية من قبل أيضاً ويمسح بها باقي الجبيرة لكفى .
[ 1 ] فإنّه يعتبر في المسح في موضع الغسل أن تكون الجبيرة التي عليه ممسوحة بالأجزاء المائية ، سواء كانت تلك الأجزاء المائية في اليد أو غيرها ، وسواء كانت ممسوحة بها بإمرار الماسح الحامل للأجزاء المائية عليه أو بإمرار الجبيرة على ما فيه الأجزاء المائية .
[ 2 ] فإنّ عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ فيما تقدّم من الأحكام كما هو مقتضى الإطلاق في الروايات المتقدّمة .