تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 204
( مسألة 22 ) إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة [ 1 ] ( مسألة 23 ) إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح [ 2 ] بل يتعيّن التيمّم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة والأحوط ضمّ التيمّم . يصدق عليه الغسل من دون صدق المسح . وعلى الجملة ، فاللازم ملاحظة التمكّن من أقل مرتبة الغسل في مواضعه فإن أمكن ذلك ولم يكن فيه ضرر يكون المكلّف متمكّناً من الوضوء الاختياري ولا تصل النوبة إلى الوضوء الاضطراري من غسل أطراف الجرح أو المسح على الجبيرة . إذا كان على الجبيرة دسومة [ 1 ] ظاهر الأمر بالمسح على الجبيرة تأثّرها باليد الماسحة فإن كان في البين هذا التأثّر فيكتفى بالمسح عليه أخذاً بإطلاق الأمر بالمسح على الجبيرة وإن لم يكن تأثّر في الجبيرة بوجه أصلاً بأن تكون الدسومة مانعة عن وصول الماء إليها ولا يتأثر أصلاً فالفرض داخل في صورة عدم التمكّن من مسح الجبيرة وتكون الوظيفة على القاعدة المشار إليها الانتقال إلى التيمّم على ما تقدّم . إذا كان العضو نجساً [ 2 ] قد تقدّم أنّ الموضوع للوضوء جبيرة هو كون المكلّف كسيراً مجبوراً أو به قرح أو جرح وشئ من العناوين في الفرض غير محقّق فعدم إمكان غسل الموضع لنجاسته أو لصوق النجس كلصوق الطاهر موجب لانتقال الوظيفة إلى التيمّم ، نعم لو كان المانع اللاصق في مواضع التيمّم أيضاً فقد تقدّم عدم البعد في الاكتفاء بغسل سائر المواضع الممكنة للوضوء وأنّ الأحوط قضاء الصلاة فيما بعد وهذا بلا فرق بين كون النجاسة لاصقة بالعضو أم لا على ما تقدّم .