تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 12 ) محلّ الفصد داخل في الجروح [ 1 ] فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم .
شرح
القرح ، وكذا فيما كان وصول الماء إلى ظاهر العين وغسله مضرّاً بها فإنّ الرمد في العين لا يكون من الجرح والقرح . وما ذكره ( قدس سره ) فيما كان غسل أطرافها غير مضرّ من وضع خرقة على ظاهر العين والمسح عليها ، والجمع بينه وبين التيمّم وإن كان لا بأس به إلاّ أنّ الاحتياط المزبور لا يجب ، بل الأظهر انتقال الوظيفة إلى التيمّم لخروج الفرض عن مداليل الأخبار ، بل يصدق كون الشخص مريضاً يضرّه استعمال الماء كما لا يخفى .

محل الفصد داخل في الجروح

[ 1 ] فإنّه يصدق على موضع الفصد أنّه جرح وعليه فيجزي غسل أطرافه فيما إذا كان مكشوفاً ووضع خرقة على الموضع والمسح عليها احتياط مستحب على ما تقدّم ، وإذا كان على الموضع جبيرة يغسل الأطراف ويمسح على تلك الجبيرة وإذا كانت الجبيرة أو أطرافها نجسة ولم يمكن تطهيرها ; لعدم إمكان تبديل الجبيرة أو كون غسل أطرافها مضرّاً له وكانت الأطراف خارجة عن المقدار المتعارف فالمتبع فيه القاعدة المشار إليها من تعيّن التيمّم ، وما ذكره ( قدس سره ) من الجمع بين الوضوء بغسل سائر الأطراف والتيمّم احتياط مستحبّ .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 194 | الميرزا جواد التبريزي