تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولكنّ الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً [ 1 ] خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . ( مسألة 7 ) في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
شرح
ونقيصة أمر نادر ولا يمكن حمل الأخبار الدالّة على المسح على الجبائر على ذلك الأمر النادر ، هذا إذا أمكن رفع الجبيرة عن المقدار الزائد عن المتعارف .

إذا وقعت بعض الأطراف الصحيحة تحت الجبيرة

[ 1 ] ظاهر الروايات أنّ غسل ما عليه الجبيرة من القرح والجرح فيما كان مضرّاً بأن يكون غسل القرح أو الجرح مضرّاً أو كان رفع الجبيرة التي عليها مضرّاً لهما يتعيّن الوظيفة في المسح على الجبيرة ولكن مع كون الجبيرة متعارفة . وأمّا إذا لم تكن متعارفةً بحيث لا يمكن رفعها بالمقدار الزائد ليغسل ما تحتها من الأجزاء الصحيحة فيشكل القول بالاكتفاء بالمسح على الجبيرة ، ومقتضى القاعدة المشار إليها تعيّن التيمّم عند عدم التمكّن من الوضوء الاختياري ; ولذا احتاط في الفرض بضمّ التيمّم خصوصاً فيما كان رفع الجبيرة وغسل ما عليها مضرّاً بالجزء الصحيح الذي تحت الجبيرة أيضاً حيث تقدّم أنّ تضرّر العضو الصحيح بالماء لا يوجب المسح على الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمّم ، ولكن مع ذلك يمكن دعوى شمول الإطلاق في معتبرة كليب الأسدي الفرض ، فإنّ المذكور فيها في الانتقال إلى المسح على الجبيرة الخوف على نفسه من غسل موضعها إلاّ أن يدّعى أنّ هذه في الجبيرة على الكسر ، ولا يعمّ الجبيرة في القرح أو الجرح . وكيف كان فالأحوط ضمّ التيمّم حتّى في صورة كون الجبيرة الخارجة عن المتعارف في الكسر فضلاً عن الجرح والقرح .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 191 | الميرزا جواد التبريزي