تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 13 ) لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان [ 1 ] أم لا باختياره . ( مسألة 14 ) إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة [ 2 ] والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
شرح

حكم الجبيرة يعمّ الجرح الاختياري على وجه العصيان وغيره

[ 1 ] يكون الجرح ونحوه عصياناً فيما كان حدوثه باختياره إضراراً يحسب جناية وظلماً على نفسه ، بل يكون عصياناً فيما إذا كان ذلك بحدوثه باختياره حتّى لو لم يحسب ذلك ظلماً وجناية فيما كان ذلك بعد دخول وقت الصلاة حيث إنّ الصلاة مع التوضّؤ جبيرة من المأمور به الاضطراري المستفاد من خطاباته تفويت القدرة على المأمور به الاختياري . نعم ، مقتضى إطلاق بعض الروايات الواردة في الوضوء جبيرة عدم الفرق بين كون الجرح حادثاً باختياره على وجه العصيان أم لا .

حكم الجبيرة يعمّ ما لصق ولم يمكن إزالته

[ 2 ] الوجه المذكور في جريان حكم الجبيرة دعوى أنّه يستفاد من الروايات الواردة في الوضوء جبيرة أنّ الملاك في انتقال الوظيفة إليه عدم التمكّن من إيصال الماء تحت الجبيرة لتضرر المكلّف بإيصال الماء تحتها سواء كان الإيصال بنفسه ضررياً أو يكون الضرر في رفع الجبيرة كالعبث بالجرح وهذا الملاك موجود في الفرض ; لعدم تمكّن المكلّف من إيصال الماء تحت القير أو غيره من اللاصق ، بالعضو ، وفيها أنّ كون تمام ملاك الوضوء جبيرة ما ذكر لا يمكن استظهاره في شيء من روايات الباب . وما عن الجواهر من القطع بأنّ من في يده شيء لاصق لا يتمكن من أزالته