تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 193
( مسألة 9 ) إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم [ 1 ] لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . ( مسألة 10 ) إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم [ 2 ] . ( مسألة 11 ) في الرمد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم [ 3 ] . إذا أضره استعمال الماء [ 1 ] لخروج الفرض عن الأخبار الواردة في الجبائر ومن عليه القرح أو الجرح والكسير ، ومقتضى القاعدة هو تعيّن التيمّم . نعم ، لو أطلى عليه الدواء يجري فيه ما تقدّم في المسح على الجبيرة كما يأتي ، ورواية كليب السؤال فيها عن الكسير والأمر فيها بالمسح على الجبائر راجع إليه فراجع . [ 2 ] لما تقدّم من عدم تماميّة قاعدة الميسور وأنّ المتّبع في غير موارد شمول الروايات الواردة في الجبائر هي القاعدة المشار إليها في أوّل البحث ، وذكرنا أنّ مورد شمولها ما إذا كان استعمال الماء في غسل القرح أو الجرح موجباً للتضرر ، وأمّا إذا لم يكن في مواضع الوضوء شيء من الكسر والقرح والجرح ولكن كان استعمال الماء في مواضعه موجباً للضرر في الجرح والقرح أو الكسر في غير مواضعه فهذا خارج مداليلها فالمتبع حينئذ القاعدة المشار إليها . [ 3 ] إذا كان استعمال الماء ولو في أطراف العين مضرّاً للعين فلا ينبغي التأمّل في خروج الفرض عن مداليل أخبار المسح على الجبائر وغسل أطراف الجرح أو