( مسألة 15 ) إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنة [ 1 ] .
( مسألة 16 ) إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه بل يحب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلاّ بطل وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلاً ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن
شرح
لا يكلّف بالصلاة بالتيمّم ما دام العمر ( 1 )( 1 ) الجواهر 2 : 304 .أيضاً لا يمكن المساعدة عليه فإنّ الفرض كالمريض الذي يضرّه الماء ما دام العمر فإنّه كما يصلّي ما دام عمره بالتيمّم ، وليكن
هذا كذلك فالصحيح أن يفصّل بين ما إذا كان الشئ اللاصق في أجزاء التيمّم أيضاً وبين عدمه ففي الصورة الأُولى يكون الحكم الوضوء وغسل ظاهر الشيء اللاصق بالمسح حيث لا يحتمل سقوط فرض الصلاة عنه ولا يحتمل تعيّن الوظيفة في التيمّم ; لحصول المانع في أعضائه أيضاً ، كما أنّ التخيير الواقعي بين الوضوء والتيمّم المزبور غير محتمل كما تقدّم في مسألة الجبيرة المستوعبة لتمام الأعضاء ، وأمّا إذا لم يكن في شيء من أعضاء التيمّم مانع فالمتعين انتقال الوظيفة إليه كما هو مقتضى القاعدة المشار إليها .
[ 1 ] فإنّه يعمّ الفرض ما دلّ على غسل سائر الأعضاء والمسح على الجبيرة المزبورة ولا تقاس نجاسة باطنها بما إذا كان ظاهرها نجس حيث لا يمكن المسح مع نجاسة الظاهر ، وبتعبير آخر نجاسة باطنها لا يزيد على نجاسة موضعها من القرح أو الجرح .