كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ولو كان من أحد الأصابع ولو
الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك [ 1 ] وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلّها .
( مسألة 5 ) إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
( مسألة 6 ) إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح [ 2 ] ثمّ وضعها ومسح عليها .
شرح
[ 1 ] حيث إنّ المسح على الجبيرة بدل اضطراري عن المسح على البشرة كما هو ظاهر الأخبار في المقام وفي كلّ مقام يؤمر بالبدل الاضطراري وإذا تمكّن من المبدل والمأمور به الاختياري فلا تصل النوبة إلى الاضطراري ، ولا يمكن الاستدلال بمعتبرة عبد الأعلى مولى آل سام فإنّ تمسّكه ( عليه السلام ) في انتقال الوظيفة إلى المسح على الجبيرة بقوله سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 )( 1 ) سورة الحج : الآية 78 .قرينة على استيعاب الدواء على الأظفار ، وعلى ذلك لو كان أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، بل لو كان مقدار من الخنصر إلى وسط القدم مكشوفاً وجب المسح على ذلك المقدار وإتمام المسح إلى قبّة القدم بجرّ الجزء الماسح إلى الكعب .
[ 2 ] فإنّه على الفرض يكون الجزء الزائد ممّا يستطيع غسله ولا يؤذيه الماء ولا يتخوّف على نفسه ممّا يعتبر في المسح على الجبيرة بحسب ظاهر الروايات .
نعم ، إذا كان المقدار المتعارف من المواضع والأطراف تحت الجبيرة يكفي المسح عليها من غسلها ، حيث إنّ كون الجبيرة بمقدار القرح أو الجرح من غير زيادة