تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( مسألة 2 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم . [ 1 ]
شرح
سنداً ، وعلى ما ذكر الخوف من الوضوء الاختياري في الفرض ولو لضرر في رفع الجبيرة موجود فيمسح على الجبيرة . نعم ، إذا كان ذلك في موضع الغسل وإمكان إيصال الماء إلى تحت الجبيرة من غير نزعها فلا خوف في الوضوء الاختياري .

حكم الجبيرة مع استيعابها العضو أو الأعضاء

[ 1 ] والوجه في ذلك الإطلاق في بعض الروايات الواردة في المسح على الجبائر ، ففي صحيحة الحلبي : أنّه سأل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها ؟ فقال : « إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 463 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .فإنّها تعمّ ما إذا كانت القرحة في تمام ظهر إحدى الرجلين فيعصبها بالخرقة ونحوها ، بل أوضح منها معتبرة كليب الأسدي : عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 465 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .فإنّها تعمّ ما إذا كان تمام العضو الواحد كالناصية لكسره مجبوراً . ودعوى أنّها لو شملت صورة كون تمام العضو الواحد مجبوراً وكانت الوظيفة فيه هو المسح على الجبيرة لشملت صورة كون تمام الأعضاء مجبورة مع أنّه لا يمكن الالتزام فيه بالمسح على تمام الجبائر التي لا يكون مع مسحها شيء من الوضوء الذي هو عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وفيه ما