تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح [ 1 ] على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح .
شرح
وعلى الجملة ، إذا كان موضع المسح مكشوفاً والجرح أو القرح مستوعباً بحيث لا يمكن المسح الاختياري بمسمّاه فيؤخذ بالقاعدة التي أشرنا إليها من تعيّن التيمّم . نعم ، الأحوط استحباباً ضم الوضوء بغسل الأعضاء والمسح على الخرقة بوضعها على موضع المسح .

ما هو المتعين في الجبيرة المسح أو الغسل ؟

[ 1 ] المتيقّن من الروايات الواردة في الجبائر المسح عليها إذا كانت في مواضع الغسل فإنّه يغسل المواضع الخالية عن الجبيرة ويمسح على الجبيرة فيما كانت الجبيرة طاهرة أو أمكن تطهيرها ، وذكرنا شمول بعضها بما إذا كانت الجبيرة في مواضع المسح . ولكن يبقى في المقام أُمور الأوّل ما ذكر الماتن من أنّ الجبيرة فيما كانت في مواضع الغسل لا يتعيّن المسح عليها ، بل يكفي غسل نفس الجبيرة بدل مسحها ، ولكن الأحوط إجراء الماء عليها بإمرار اليد عليها من غير قصد خصوص الغسل والمسح . ولعلّ نظره ( قدس سره ) في حكمه بالتخيير بين المسح على الجبيرة وغسلها كون الأمر بالمسح على الجبيرة في مقام توهّم الحظر أي عدم الإجزاء فإنّ المسح على الجبيرة في موضع الغسل لا يكون غسلاً ولأنّ المسح على الجبيرة فرد للميسور من غسل العضو بمقتضى الترخيص فيه ، ومن الظاهر أنّ غسل الجبيرة أولى بكونه ميسوراً