شرح
رواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في الصفحة 171 .التي ذكرنا عدم البعد في اعتبارها سنداً حيث ورد فيها الأمر بالمسح على المرارة ، وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 463 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » يعمّ ما إذا كانت الخرقة في موضع الغسل أو موضع المسح ولا يدلّ على اختصاصه بمسح موضع الغسل قوله ( عليه السلام ) : « وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة فيغسلها » حيث إنّ ضمير يغسلها يرجع إلى الذراع ولذلك ذكر غسلها .
ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بها بأنّ قول الحلبي : « أو نحو ذلك من موضع الوضوء » حيث يحتمل أن يكون مراده من : « نحو ذلك » الذراع ممّا يعتبر غسله .
ويمكن الجواب بأنّ بيان « نحو ذلك » بموضع الوضوء مقتضاه الأعم من مواضع الغسل .
وكيف كان ، فيكفي في الالتزام بمسح الجبيرة في مواضع المسح الإطلاق في حسنة كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 465 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .فإنّها تعمّ المسح على الجبيرة في مواضع المسح .