وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير أو لعدم امكان
إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه [ 1 ] وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم .
شرح
البدن والثياب من النجاسات : عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : « إذا أراد أن يتوضّأ . . . » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 426 ، الحديث 27 .إلخ .
وحيث إنّ المسح في أعضاء الغسل غير لازم ، وأنّما اللازم إيصال الماء إلى البشرة الموجب لصدق الغسل حكم ( عليه السلام ) أن يضع العضو في الماء حتّى يصل إليه وليست الرواية في مقام اشتراط الغسل من الأعلى إلى الأسفل أيضاً .
وبتعبير آخر ، الرواية في مقام نفي توهّم لزوم غسل الموضع بالمسح عليه وأنّه غير لازم ، لا أنّ الغسل من الأعلى إلى الأسفل غير لازم .