( مسألة 3 ) إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع
دمه فليغمسه بالماء [ 1 ] وليعصره قليلاً حتّى ينقطع الدم آناً ما ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأُخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
شرح
ولكن قد ذكرنا سابقاً أنّه لا يبعد أن يكون الحمل على الاستحباب من الجمع العرفي لو ثبت استحباب الإعادة في مثله ، وفي موثّقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى إلاّ أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : « إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 317 ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .فإنّ هذه الموثّقة ظاهرها استحباب إعادة الصلاة والوضوء كما لا يخفى .