سواء كان في البدن أو اللباس [ 1 ]
شرح
قضية شرطية كان مقتضاها العفو عن الدم المساوي للدرهم ، كما أنها تصير قرينة على حمل ما لم يزد على مقدار الدرهم في صحيحة محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 431 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .على مقدار الدرهم فما فوق .
[ 1 ] لم يعرف التفصيل بين الثوب والبدن في العفو عن المقدار الأقل من الدرهم غير أن الصدوق والشيخ وبعض آخر اقتصر بذكر الثوب ولعله تبعاً للروايات حيث ذكر فيها أن الدم الأقل في الثوب لا يضر بالصلاة وذكر الثوب فيها لكون الغالب في إصابة الدم الثوب .
حيث إن سائر البدن مستور به فيصيب الدم الثوب دون الجسد إلاّ إذا كان الدم من الجرح والقرح في البدن ، ومن هنا جلّ ما ورد في إصابة النجاسة والأمر بغسلها هو الثوب دون البدن .
وعلى الجملة لم يرد في مورد التفرقة فيه بين الثوب والبدن في اعتبار طهارتهما في الصلاة ومانعية نجاستهما عنها .
نعم ، ورد في المقام رواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 430 - 431 ، الحديث 5 .ولكن الرواية لم يثبت اعتبارها فإن الشيخ ( قدس سره ) رواها عن كتاب معاوية بن حكيم ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 255 ، الحديث 741 .وسنده إلى الكتاب المزبور ضعيف ، ودلالتها أيضاً على أن المعفو هو مقدار الحمصة