تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
بشيء ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 431 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .وهذه الصحيحة مشتملة على أربع جمل شرطية : الأُولى : أنه إذا رأى الدم في ثوبه في الصلاة وتمكن من طرح ذلك الثوب يطرحه . والثانية : أنه لو يمكن طرحه لعدم ثوب آخر له يمضي في صلاته فيما لم يكن الدم أكثر من مقدار الدرهم . والثالثة : أن الدم إذا كان أقل من الدرهم فلا بأس بالصلاة فيه ، علم به قبل الصلاة أم لم يعلم . والرابعة : أنه إذا كان الدم أكثر وعلم به قبل الصلاة فالصلاة في ذلك باطلة فلا بد من حمل الشرطية الأُولى على ما إذا لم يكن الدم أقل من الدرهم ، حيث إنه صرح في الثالثة بعدم البأس بالصلاة في الثوب المزبور حتى ما إذا رأى الدم الأقل قبل الصلاة أم بعدها فيكون مفادها مانعية الدم المساوي والزايد . وظاهر الشرطية الثانية ثبوت العفو في الدم المساوي للدرهم حيث ذكر ( عليه السلام ) أنه يتم صلاته إذا لم يزد الدم على مقدار الدرهم . والحاصل مفاد الشرطية الأُولى بعد تقييدها بمنطوق الشرطية الثالثة أن الدم المساوي للدرهم أو الزايد لا عفو فيه . ومقتضى منطوق القضية الشرطية الثانية العفو عن دم لا يزيد على الدرهم . فالشرطيتان متعارضتان في الدم المساوي للدرهم ، اللهم إلاّ أن يجمع بينهما بأن