من نفسه أو غيره [ 1 ] .
عدا الدماء الثلاثة من الحيض [ 2 ] ، والنفاس والاستحاضة
شرح
قابلة للتأمل بل المنع ، فإنه لم يذكر فيها إذا اجتمع قدر حمصة فلا تصلي حتى تغسله ، بل ذكر فيها إذا اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وظاهرها أن الأقل من الحمصة لا يحتاج إلى الغسل ، وأنه طاهر فتكون مما دل على طهارة الدم الأقل ، وقد تقدم الكلام فيه .
[ 1 ] لإطلاق ما تقدم من الروايات حيث لم يستفصل فيها ( عليه السلام ) بين كون الدم في الثوب منه أو من غيره ، وما في مرفوعة أبي عبد اللّه البرقي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 432 - 433 ، الباب 21 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .لكونها مرفوعة وللإطمينان بعدم صحة مضمونها لا يقبل الاعتماد عليها .