( مسألة 6 ) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم
العفو عنه [ 1 ] .
شرح
مرسلة سماعة بن مهران : « فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 435 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .فما عن الحدائق من الالتزام بوجوب الغسل في كل يوم أو تبديله ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة 5 : 304 .لا يمكن المساعدة عليه خصوصاً بملاحظة صحيحة ليث المرادي ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 434 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .حيث يبعد حملها على ما إذا غسل ثوبه كل يوم مرة ، بل الحمل على الاستحباب أيضاً لا يخلو عن تأمل بملاحظة معارضة الموثقة مع صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 432 ، الباب 20 ، الحديث 8 .الآمرة بغسل القيح الخارج من الدم مرتين عشية وغدوة فراجع .