تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 91
( مسألة 5 ) يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة [ 1 ] . وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 264 ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأول . ونحوهما غيرهما ، وما في صحيحة زرارة الواردة في نسيان ما أصاب ثوبه دم رعاف أو غيره وتذكر بعد الصلاة من الأمر بإعادة الصلاة ( 2 ) ( 2 ) المصدر السابق 3 : 479 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ، إلى غير ذلك ، هذا بالإضافة إلى دم الرعاف الناشئ من انشقاق العروق لحرارة الهواء أو غيره ، وأما الدم الخارج من الأنف للقرحة في باطنه فقد تقدم الكلام في عدم العفو عنه أيضاً . استحباب غسل صاحب الجروح والقروح ثوبه كل يوم مرة [ 1 ] قد تقدم الأمر بغسل الثوب في كل يوم مرة في موثقة سماعة ( 3 ) ( 3 ) المصدر السابق : 433 ، الباب 22 ، الحديث 2 . ، وفي رواية محمد بن مسلم المروية عن نوادر البزنطي ( 4 ) ( 4 ) السرائر 3 : 558 . وذكرنا أن الأمر به لا بد من حمله على الاستحباب لما في مصححة أبي بصير من قوله ( عليه السلام ) : ولا أغسل ثوبي حتى تبرأ ( 5 ) ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 433 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول . ، فإن حمله على أنه ( عليه السلام ) ما كان يغسل ثوبه حتى تبرأ بأكثر من مرة في اليوم بعيد ، وإلاّ كان الأنسب أن يقول ( عليه السلام ) في مقام الاعتذار : ولا أغسل ثوبي إلاّ في اليوم مرة ، وكذا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : « دعه فلا يضرك أن لا تغسله » ( 6 ) ( 6 ) المصدر السابق : 435 ، الحديث 6 . ، وما في