تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( مسألة 2 ) إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو [ 1 ] ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف [ 2 ] . ( مسألة 3 ) يعفى عن دم البواسير خارجة كانت [ 3 ] أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
شرح

في تنجس اليد بعلاج الجرح والقرح

[ 1 ] لما تقدم من أن تنجس اليد بعلاج الجرح والقرح غير داخل في أخبار العفو ، وإنما المعفو على تقدير تمام السند في رواية عمار تنجسها بالممانعة عن نزول النجاسة إلى الثوب والبدن عند انفجار مثل الدمل حال الصلاة على ما تقدم .

في العفو عن التعدي المتعارف عن النجاسة إلى أطراف الجرح

[ 2 ] وأيضاً يظهر مما تقدم إن كان تعدي النجاسة إلى أطراف الجرح باليد أو بالخرقة في مقام العلاج أمراً متعارفاً ، فالعفو في تنجس ذلك المقدار ثابت ، وإن كان غير متعارف أو أزيد من المتعارف فلا يدخل ذلك المقدار في العفو ، نعم لو كان غسل الزايد بعد تنجسه ضررياً أو حرجياً لا يجب الغسل ما دام الضرر والحرج ، وهذا لا يرتبط بالعفو عن النجاسة إلى أن يحصل البرء .

في دم البواسير

[ 3 ] قد يقال إن البواسير الخارجية حوالي المقعد ونحوها تدخل في ما ورد من الأخبار من العفو عن نجاسته في الثوب والبدن فإنه يصدق أنه رجل به جرحٌ أو قرحٌ ، وأما إذا كانت باطنية فلا تدخل في موضوع العفو ، فإن ظاهر الأخبار القرح أو الجرح الخارجي ، وإذا قيل إن لفلان جرح أو قرح لا يستبق إلى الذهن إلاّ الخارجي ، بل قد يقال