يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً ، أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
( مسألة 1 ) كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه [ 1 ] ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
شرح
المتقدمة ، وبتعبير آخر ما تعارف من تعدي النجاسة إليه من القروح أو الجرح هو الموضوع للعفو ، نعم في رواية عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 435 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 .وربّما يقال إن المستفاد منها عموم العفو لما تعدى الدم إليه بالاختيار فضلاً عما إذا تعدى إليه بنفسه .
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن ظاهر دوران أمره بين قطع الصلاة أو تنجيس يده أو ثوبه بمسح ما يخرج من الدمل بأحدهما والمسح باليد أسهل بالإضافة إلى التطهير فيما بعد فلا يمكن التعدي منه إلى غير المفروض في الرواية التي لا يبعد اعتبارها لحسن حال علي بن خالد الراوي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، وإن كان في كفاية هذا المقدار من الحسن وهو الرجوع إلى الحق من مذهب الزيدية في اعتبار خبره تأمل .