تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ثوبه كل ساعة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 433 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .. لا يقال : يستفاد من التعليل الوارد في الجواب اعتبار أمرين : أحدهما : استمرار كون الجرح أو القرح دامياً بحيث ينجس كل ما يلبس المصلي بالإصابة . والآخر : المشقة في تطهير الثوب لتكرار الإصابة ولو فرض عدم كون القرح أو الجرح دامياً ، بل قد يخرج منه الدم فينجس الثوب بالإصابة بحيث يكون للمصلي فترة يمكن له إيقاع الصلاة أو الصلوات مع طهارة الثوب ، فاللازم رعاية تلك الفترة ، أو كان دامياً ولكن لا يوجب غسل الثوب كل ساعة من ساعات أوقات الصلاة ، كما إذا أمكن أن يربط القرح أو الجرح ليمنع الربط عن إصابة الثوب فإنه لا عفو في الفرض ، فينحصر العفو بما إذا كان القرح أو الجرح دامياً بحيث يوجب تنجس الثوب في وقت كل صلاة ، فإن من عليه غسل ثوبه لكل صلاة فيمكن إيقاعها مع طهارة الثوب فإن الغسل كذلك وإن لم يكن للمكلف فيه حرج أو مشقه كما إذا تعددت ثيابه للصلاة أو كان تكرار الغسل له ميسوراً إلاّ أنه لا يجب بل عليه غسله كل يوم مرّة . فإنه يقال : أما كون الجرح أو القرح دامياً كما ذكر فلا يعتبر في العفو لظهور بعض الأخبار بأنه يكتفي في العفو كونه بحيث قد يخرج منه الدم فيصيب الثوب كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ومصححة أبي بصير كما أن ظاهرهما عدم لزوم التطهير حتى ما إذا تمكن المكلف من غسله أو تبديله ، فإن قوله ( عليه السلام ) : « دعه فلا يضرّك