( مسألة 12 ) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد
التمكن من الطاهر [ 1 ] .
شرح
وقتها الاختياري يعتبر فيه الوضوء أو الغسل مع وجدان الماء ومع عدم تمكنه على الوضوء والغسل ولو لضيق وقته تيمّم لها .
لا يقال : إذا ارتفع الاضطرار أثناء الصلاة فالجزء الواقع من الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن قبل ارتفاعه وقع عن عذر ، وإذا أمكن تطهير الثوب أو البدن من غير فعل المنافي يطهره ويأتي بالبقية مع الطهارة بلا حاجة إلى الاستيناف ، فإنه لا تعتبر طهارة الثوب أو البدن في الآنات المتخللة بل هي شرط الإجزاء خاصة .
فإنه يقال : ظاهر ما دل على عدم جواز الصلاة مع النجاسة المحرزة إلاّ بعد غسلها اعتبار الطهارة حتى في الآنات المتخللة ، وقد رفعنا اليد عن ذلك بالإضافة إلى من علم النجاسة أثناء الصلاة واحتمال حدوثها أثناءها والتعدي عنه إلى غيره قياس .