تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 12 ) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر [ 1 ] .
شرح
وقتها الاختياري يعتبر فيه الوضوء أو الغسل مع وجدان الماء ومع عدم تمكنه على الوضوء والغسل ولو لضيق وقته تيمّم لها . لا يقال : إذا ارتفع الاضطرار أثناء الصلاة فالجزء الواقع من الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن قبل ارتفاعه وقع عن عذر ، وإذا أمكن تطهير الثوب أو البدن من غير فعل المنافي يطهره ويأتي بالبقية مع الطهارة بلا حاجة إلى الاستيناف ، فإنه لا تعتبر طهارة الثوب أو البدن في الآنات المتخللة بل هي شرط الإجزاء خاصة . فإنه يقال : ظاهر ما دل على عدم جواز الصلاة مع النجاسة المحرزة إلاّ بعد غسلها اعتبار الطهارة حتى في الآنات المتخللة ، وقد رفعنا اليد عن ذلك بالإضافة إلى من علم النجاسة أثناء الصلاة واحتمال حدوثها أثناءها والتعدي عنه إلى غيره قياس .

السجود على النجس اضطراراً

[ 1 ] إذا اعتقد عدم تمكنه من السجود على موضع طاهر إلى آخر الوقت أو احتمل ذلك مع عدم تمكنه أول الوقت فسجد على موضع النجس في صلاته يحكم بإجزائها أخذاً بحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .على التقريب المتقدم في الصلاة مع النجاسة . وإذا أحرز تمكنه من السجود على الطاهر ولو في آخر الوقت لا يجوز له البدار بل عليه الإعادة بعين ما تقدم في المسألة السابقة . نعم ، يفرق في هذه المسألة عما تقدم ما إذا ارتفع العجز أثناء الصلاة ولم يكن