تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 77
( مسألة 13 ) إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة [ 1 ] وإن كانت أحوط . إذا أخلّ بطهارة المسجد جهلاً أو نسياناً [ 1 ] المراد عدم وجوب إعادة الصلاة لما تقدم من أن شرائط السجود مما لا يكون مقوماً لمفهومه داخلة في المستثنى منه في حديث « لا تعاد » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . واحتمال دخولها في السجود في ناحية المستثنى وإن كان ضعيفاً جداً إلاّ أنه لا بأس بكونه موجباً للاحتياط المستحب بإعادة الصلاة .