واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور [ 1 ] ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ; لأنها توجب خفة النجاسة إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر .
( مسألة 10 ) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث [ 2 ] ويتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولاً ثمّ التيمّم ليتحقق عدم الوجدان حينه .
شرح
عليها ، وأما بعد انفصالها عن المغسول فلا دليل في البين عن الخروج عما دل على كون الماء المتنجس منجساً لما لاقاه .
هذا ، وقد تكلمنا في بحث نجاسة الماء القليل وبيَّنا عدم الإطلاق في أدلته بحيث يشمل الغسالة التي يعقبها طهارة المحل ، وإنما التنجس في الغسالة المزيلة للعين وفي غسالة الغسلة الأُولى فيما اعتبر في تطهيره الغسل مرتين وفي غير الأخيرة فيما اعتبر في تطهيره الغسل بمرات ثلاثاً أو سبعاً ، واللّه سبحانه هو العالم .