( مسألة 9 ) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط
الوجوب ويتخير ، إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو بين الأخف والأشد [ 1 ] أو بين متحد العنوان ومتعدده فيتعين الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس
شرح
بلحاظ عدم العفو عن قليله أو كون غسله موقوف على إزالة العين .
نعم ، لو قيل بأن حمل عين النجس مانع عن الصلاة كما ربّما يستظهر من خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ينفضه ويصلي ، فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 443 ، الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .تعين غسل ما لها عين لو لم يمكن إزالة تلك العين بغير الغسل ; لأنه لا يضطر إلى حمل النجاسة في صلاته ، وإنما يضطر إلى الصلاة مع التنجس كما تقدم ، ولكن سنذكر في محله أن مجرد حمل النجاسة أو المتنجس لا مانعية له ما لم يكن من قبيل اللاصق بالبدن أو الثوب من عين النجاسة .
ومما ذكر يظهر الحال في المسألة الآتية .