تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني ؟ قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلي ويومئ إيماءً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 486 ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .. وتكون مثل صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ؟ قال : « إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 .شاهد جمع بين الموثقة الأُولى ورواية الحلبي الدالة على اعتبار الجلوس وبين الموثقة الثانية الدالة على اعتبار القيام . والحاصل أن الأمر بالصلاة عارياً في هذه الطائفة قرينة على فرض عدم الاضطرار إلى لبس الثوب المزبور لبرد ونحوه ، وعليه فالطائفتان أي الثانية والثالثة متعارضتان بنحو التباين . وقد يقال بأنه يترك الطائفة الثالثة ويؤخذ بالطائفة الأُولى والثانية ، وأما طرح الثالثة فلعدم اعتبارها في نفسها لأن ما رواه سماعة مضمرة لم يعلم أنه سأل عن الإمام ( عليه السلام ) ، فإن سماعة وإن كان ثقة إلاّ أنه ليس من أضراب زرارة ومحمد بن مسلم بأن لا يحتمل سؤاله الحكم عن غير الإمام ( عليه السلام ) ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في موضع من التهذيب بعد نقله حديثاً لسماعة مضمراً أول ما فيه أنه مضمر فلعله سأل الحكم عن غير الإمام ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 16 ، ذيل الحديث 35 .، ورواية محمد بن علي الحلبي في سندها محمد بن عبد الحميد ولم يثبت له توثيق .