وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه ،
الأقوى الأول [ 1 ] والأحوط تكرار الصلاة .
شرح
التمكن من صرف الوجود من الاختياري في الوقت المضروب له موضوع لجواز الإتيان به .
[ 1 ] ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وقد يقال بأنها متعارضة فلا بد من الترجيح كما يقال بأن بينها جمعاً عرفياً فيجمع بينها ويقال أيضاً بأن المعتبر منها لا يختلف فيؤخذ بها وغير المعتبر منها لا يعمل به .
- منها ما دل على تعين الصلاة في الثوب المتنجس مع عدم التمكن من غسله وتبديله بلا فرق بين الاضطرار إلى لبسه لبرد ونحوه ، أم لم يكن له اضطرار كصحيحة محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : « يصلّي فيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 484 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ..
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : « يصلي فيه » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 ..
- ومنها ما دل على تعين الصلاة في الثوب النجس مع فرض عدم الاضطرار إلى لبسه لبرد ونحوه ، بل انحصار الثوب به وعدم إمكان غسله موضوع لهذا التعين كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلي عرياناً ؟ قال : « إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلى فيه ولم يصلّ عرياناً » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث 5 ..