تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
ولا يبعد أن تكون صحيحة محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : « يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 484 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .من قبيل صحيحة علي بن جعفر من فرض إمكان النزع والصلاة عارياً . والوجه في ذلك أن قوله ( عليه السلام ) « فإذا وجد ماءً غسله » فرض عدم الماء في السؤال ، بحيث لو كان الماء كان المتعين غسله المتوقف عادة في الإجناب فيه على نزعه وغسله ولبسه بعد جفافه ، اللهم إلاّ أن يقال لا ينحصر صدق الإجناب في الثوب بالإنزال فيه كما في الاحتلام ، بل تعم غيره مما لا يتوقف غسله على النزع واللبس بعد جفافه ، فالرواية من الطائفة الأُولى تعم الاضطرار إلى اللبس لبرد ونحوه وعدم الاضطرار إليه . - ومنها ما دل على تعين الصلاة عرياناً مؤمياً للركوع والسجود كصلاة العراة ، وبتعبير آخر الثوب المزبور كعدمه فيجري على المصلي المزبور حكم العاري كموثقة سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلي عرياناً قاعداً يؤمي إيماءً » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 486 ، الباب 46 ، الحديث الأول .. وفي موثقته الأُخرى قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلاّ ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء قال : « يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يؤمي إيماءً » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث 3 .. وما رواه محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل أصابته جنابة وهو
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 47 | الميرزا جواد التبريزي