تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
وقت صلاة أُخرى ويئس عن وجدان الماء لتلك الصلاة أيضاً وصلاها بذلك التيمم السابق ثم وجد الماء قبل خروج وقتها أو في أثناء صلاته تجزي تلك الصلاة ولا تحتاج إلى الإعادة للروايات الخاصة . ومما ذكرنا يظهر أن غير المتمكن من تطهير ثوبه في بعض الوقت مكلف بالصلاة مع طهارة الثوب لتمكنه من صرف وجودها ، نعم لو صلى في الثوب النجس باعتقاد أن اضطراره يبقى إلى آخر الوقت ثمّ طرأ التمكن قبل خروج الوقت يحكم بصحة المأتي بها ، ولا تجب الإعادة أخذاً بحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .، حيث إن الطهارة من الخبث من غير الخمس ، وأنها تسقط عن الشرطية فيما إذا أخل المكلف بها عن عذر كسائر الأجزاء والشرايط التي لا تدخل في الخمس ، وهذا بخلاف من أحرز أن اضطراره في بعض الوقت ، فإنه إذا تمكن في الوقت من تطهيره أو تبديله يتعين عليه الإعادة . ولعل الماتن أيضاً يريد بنفي الإعادة الفرض السابق لا هذا الفرض ولا يريد جواز البدار واقعاً الملازم للإجزاء حتى مع العلم بارتفاع عذره في آخر الوقت كما هو ظاهر جماعة ، بل نسب إلى المشهور الإجزاء مطلقاً الظاهر في جواز البدار ، وعن الشيخ وابن الجنيد وجمع وجوب الإعادة ( 2 )( 2 ) المستمسك 1 : 543 . المسألة 4 .، وكيف كان فظاهر أدلة الاضطراري جعل البدل لنفس المأمور به الاختياري لا جعله لفرده الاختياري ، بأن يكون عدم التمكن على فرد من الاختياري موضوعاً لجواز الإتيان بالبدل ، بل كما ذكرنا عدم