شرح
وفي رواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ قال : « إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء ذهب فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 510 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .وفي ذيل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 505 - 506 ، الباب 65 ، الحديث الأول ..
ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهور كل ذلك في المنع بنحو التحريم بحملها على التنزيه بقرينة صحيحة علي بن جعفر المؤيدة بما ورد في ذات الفضول درع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) من أنه كان يسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها وحلقتان خلفها كما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 511 ، الباب 67 ، الحديث 4 ..
وبما ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : « نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : الحديث 2 .إلى غير ذلك .
كما أن الاستدلال على حرمة استعمال غير الأواني والذهب بالمحكي عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أن هذين حرام على ذكور أُمتي حل لإناثهم ( 5 )( 5 ) مسند أحمد 1 : 115 ، فتح العزيز 1 : 307 ، المجموع 1 : 254 .مشيراً إلى الحرير والذهب كما ترى ، فإنه لم يرد في طرقنا مع أن ظاهر ، لبس الحرير والذهب ; ولذا لم