( مسألة 6 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن
بحيث يصدق عليه اسم أحدهما [ 1 ]
( مسألة 7 ) يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما [ 2 ] بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة .
شرح
هذا بالإضافة إلى المفضض .
وأما بالإضافة إلى المطلي فلم يرد منع وإسراء حكم المفضض إليه لا يخرج عن القياس لعدم العلم بملاكات الأحكام ، نعم رعاية حكم المفضض فيه أحوط كما ذكر في المتن .
نعم قد ورد في بعض الروايات حرمة إمساك السرير الذي فيه الذهب ، وفي رواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : « إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 510 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .ولكن الرواية لضعف سندها لا تصلح لإثبات الحرمة وإن كان العمل بمضمونها أحوط .
[ 1 ] لا ينبغي التأمل في عدم جواز استعمال الآنية إذا صدق عليها آنية الذهب أو الفضة فيما إذا كان الفلز الممتزج قليلاً كما يتعارف في صياغة الذهب فإن النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو النهي عن آنيتهما يعمّهما ، وأما إذا كان الخليط كثيراً بحيث لا يصدق أنه آنية الذهب والفضة ، بل فيه الذهب والفضة فلا يدخل في أخبار المنع .
[ 2 ] الوجه في حرمة الآنية التي تصنع من الممتزج من الذهب والفضة دعوى الفهم العرفي من دليل حرمة كل من آنية الذهب والفضة فلو حرم استعمال كل من