ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء [ 1 ] .
شرح
إنها بالإضافة إلى متعلق الوجوب أي الصلاة مجملة أو مهملة على القولين الصحيحي والأعمي .
وإذا احتملنا اشتراط نفس الصلاة بشيء يكون المؤمن فاقداً له في الوقت فلم يحرز أن فعله بدونه صلاة لا يحكم بوجوبها عليه ، فالعمدة في وجوب الصلاة على غير المتمكن من نزع النجس ما تقدم من الشهود ، مع أنه يمكن أن يدعي الإطلاق في بعض ما ورد في مانعية نجاسة الثوب ، وفي موثقة عمار : « ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .فإن مفادها عدم تحقق الصلاة في الثوب المزبور فلاحظ وتدبر .
[ 1 ] أما عدم وجوب القضاء فكأنه متسالم عليه بين الأصحاب ، نعم حكى عن الشيخ ( قدس سره ) في موضع أن القضاء أحب إلي أو أولى ، والوجه في عدم وجوب القضاء عدم فوت الفريضة على المكلف وفرض أنه كان مكلفاً بالصلاة في الثوب المزبور فصلاته كصلاة سائر أُولي الأعذار .
وأما موثقة عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمم ، ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 392 ، الباب 30 من أبواب التيمم ، الحديث الأول .والإعادة ظاهرها معناها اللغوي فتشمل الرواية وجدان الماء خارج الوقت فيكون ظاهرها وجوب القضاء ، ووجوبه يكشف عن فوت الصلاة في وقتها ولو بمرتبة من ملاكها فلا يتوهم استفادة وجوب القضاء منها في