( مسألة 2 ) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو
القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه [ 1 ] ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ فيه الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً .
شرح
فلا يترتب على المشكوك المزبور حكم جلد الحيوان وأجزائه ولو بنى على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية مطلقاً أو فيما كان الشك في الذات والذاتيات حيث قيل بعدم الحالة السابقة في هذا النحو من الشك فيرجع في المشكوك المزبور إلى أصالة الطهارة والحلية .
ولكن قد ذكرنا ولعله مراراً عدم الحالة السابقة في الذات والذاتيات بالإضافة إلى الحمل الأولي ، وأما بالإضافة إلى الحمل الشائع فالحالة السابقة محرزة والأصل بقاؤها .