تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( مسألة 3 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات [ 1 ] .
شرح
عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا ، القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 496 ، الباب 52 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .. ولكن الرواية الثانية مع ضعف سندها تخالف الصحيحة في الحنتم ، بل في النقير ولم يظهر منهما أن النهي باعتبار رسوب النجاسة ونفوذ الخمر في باطنه مع أن المزفت لا يكون كذلك فلا بد من حمل النهي عن غير جهة النجاسة والنهي من غير جهتها لا يناسب إلاّ الكراهة كما لا يخفى .

أواني الذهب والفضة

[ 1 ] ذكروا عدم الخلاف في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والاغتسال وسائر الاستعمالات وعن جماعة دعوى الإجماع عليه كالعلامة والشهيد والأردبيلي وصاحب المدارك ( 2 )( 2 ) التذكرة 2 : 225 ، الذكرى 1 : 145 ، مجمع الفائدة 1 : 362 ، المدارك 2 : 397 .وغيرهم . بل قالوا ثبوت الحرمة عند العامة أيضاً إلاّ عن داود فإنه حرم الشرب خاصة ، وعن الشافعي أن النهي تنزيهي كما في المنتهى ( 3 )( 3 ) منتهى المطلب 3 : 322 .وعن الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف أنه يكره استعمال الذهب والفضة ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب ( 4 )( 4 ) الخلاف 1 : 69 ، المسألة 15 ..