ويحكم ببقاء النجاسة [ 1 ] وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البينة [ 2 ] .
( مسألة 2 ) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعيّن واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب [ 3 ] بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت .
شرح
مدلول البينة الأُخرى .
[ 1 ] لاستصحاب عدم ورود المطهر عليه .
[ 2 ] لأن العمدة في دليل اعتبار إخبار ذي اليد أو الوكيل أو غيبة المسلم أو الحمل على الصحة السيرة المتشرعة أو العقلائية وعدمها مع البينة على الخلاف مقطوع ، ولا أقل من عدم إحرازها ، كيف ويؤخذ بالبينة ويرفع اليد بها عن مقتضى قاعدة اليد وإخبار ذيها في باب القضاء ، ولا يبعد أيضاً أن يكون خبر الثقة وكذا خبر ذي اليد مقدماً على غسل المسلم بعنوان التطهير وغيبة المسلم ولكن لا يترتب على التقديم أو التعارض ثمرة ويحكم على الشيء بالنجاسة على كلا التقديرين ولعله لذلك لم يتعرض له الماتن .