تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة [ 1 ] ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب [ 2 ]
شرح
علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 460 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..

موارد استحباب الرش

[ 1 ] ويستدل على ذلك بخبر خالد القلانسي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ألقى الذمي فيصافحني قال : امسحها بالتراب أو بالحائط قلت : فالناصب ، قال : اغسلها ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 420 ، الباب 14 ، الحديث 4 .وحيث إن المفروض في الخبر عدم الرطوبة المسرية وإلاّ لم يكن فرق بين مصافحة الذمي ومصافحة الناصبي بالغسل في الثاني دون الأول يتعين حمل الأمر بالغسل على الاستحباب كحمل الأمر بمسح اليد بالتراب أو الحائط ، فإن وجوب غسل شيء من دون تنجسه غير معهود في الشرع بل الالتزام بالاستحباب أيضاً مبني على التسامح في أدلة السنن ، حيث إن الخبر المزبور لوقوع علي بن معمر في سنده ضعيف ، وعمل المشهور على تقديره يمكن أن يكون للتسامح عندهم . ومما ذكرنا يظهر الحال في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صافح مجوسياً فقال : « يغسل يده ولا يتوضأ » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 419 - 420 ، الحديث 3 .فإنه حيث لم يفرض فيها الجفاف فيحمل على صورة الرطوبة المسرية بقرينة ما دل على أن : كل يابس ذكي ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 1 : 351 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .. [ 2 ] وفي صحيحة الفضل أبي العباس قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا أصاب ثوبك من
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 419 | الميرزا جواد التبريزي