تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
والخنزير [ 1 ] والكافر بلا رطوبة [ 2 ] وعرق الجنب من الحلال [ 3 ]
شرح
الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 441 ، الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .وفي الصحيح عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه ، وإن كان رطباً فاغسله » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 3 .إلى غير ذلك . [ 1 ] وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 417 ، الباب 13 ، الحديث الأول .الخ وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد ( عليه السلام ) قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 442 ، الباب 26 ، الحديث 6 .. [ 2 ] وفي صحيحة عبيد اللّه بن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : « يرش بالماء » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 519 ، الباب 73 ، الحديث 3 .ولا يحتمل الفرق بينه وبين ثوب غيره من الكافر . [ 3 ] لموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو الجنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : « لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشه بالماء فليفعل » ( 6 )( 6 ) المصدر السابق : 446 ، الباب 27 ، الحديث 8 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 420 | الميرزا جواد التبريزي