تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار [ 1 ] وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها [ 2 ] وما شك في ملاقاته للبول [ 3 ] أو الدم أو المنيّ [ 4 ]
شرح
[ 1 ] وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : « اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 403 ، الباب 7 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .. [ 2 ] وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 460 ، الباب 33 ، الحديث 2 .. [ 3 ] وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : « يغسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق 1 : 320 ، الباب 11 من أحكام الخلوة ، الحديث الأول .. [ 4 ] وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم ؟ قال : إن كان علم أنه أصابه ثوبه جنابه أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وإن يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 3 : 475 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ..