تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير [ 1 ] ومعبد اليهود والنصارى [ 2 ] والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي [ 3 ]
شرح
[ 1 ] وفي صحيحة صفوان قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إن بي جرحاً في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة ، تخرج من المقعدة ، أفأُعيد الوضوء ؟ قال : قد أيقنت ؟ قال : نعم ، قال : لا ولكن رشّه بالماء ، ولا تعد الوضوء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 292 ، الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .. [ 2 ] قد ورد جواز الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس وأنه يرش الماء فيه ويصلي ، وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : رشّ وصلّ ، قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشّها وصلّ ( 2 )( 2 ) المصدر السابق 5 : 139 ، الباب 13 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 4 .، ونحوها غيرها ولكن الوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم ولعل ما في المتن لعدم احتمال الفرق بين الصلاة بين بيوتهم أو معابدهم ثم إن كون الرش في الموارد المتقدمة وهذه الموارد استحبابياً لعدم احتمال الوجوب تكليفا أو وضعاً فيها .

موارد استحباب المسح بالتراب

[ 3 ] قد تقدم ما في رواية خالد القلانسي ألقى الذمي فيصافحني ، قال : « امسحها بالتراب وبالحائط » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق 3 : 420 ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .وتقدم أيضاً أن الالتزام بالاستحباب مبني على المسامحة في أدلة السنن ، وإلاّ لضعف سندها لا يثبت بها الاستحباب .