تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
عن الجسم الصيقلي كالشيشة [ 1 ] ولا إزالة الدم بالبصاق [ 2 ] ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلّ قائل .
شرح
وإذا وجد ماءً غسله ، بل يأمر بغسله بمثل اللبن وإلاّ يصلي فيه إلى غير ذلك . [ 1 ] المنسوب ( 1 )( 1 ) نسبه في التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 273 .إلى السيد والمحدث الكاشاني كفاية إزالة العين في الأجسام الصيقلية بالمسح أو بغيره ( 2 )( 2 ) وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 77 .، وذكرنا أنه من المحتمل جداً أنهم التزموا بما التزمنا به في بدن الحيوان وبواطن الإنسان من عدم تنجس الأجسام الصيقلية أصلاً وإنما النجاسة فيها عين النجس الواقع عليها ، وإذا أُزيلت العين فلا تنجس ، وذكر أن الالتزام بعدم التنجس في تلك الأجسام يدفعه العموم في موثقة عمار : « ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .فإنه يعم الأجسام الصيقلية كغيرها . [ 2 ] وقد تقدم أن غسل الدم بالبصاق قد ورد في رواية غياث ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 205 ، الباب 4 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .وذكر أن المتعارف من غسل الدم بالبصاق الدم الخارج من بين الأسنان ، وبما أن داخل الفم لا يتنجس فبترديد البصاق في الفم وإلقائه في الخارج يزول الدم ، فالتطهير بالبصاق معناه عدم الحاجة إلى استعمال الماء في إزالة الدم من جوف الفم . وأما مسألة الدم في المرق فقد ورد في رواية زكريا بن آدم وقد تقدم معارضة صدرها بذيلها حيث ورد في ذيلها فساد العجين ( 5 )( 5 ) المصدر السابق 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 .بإصابة الدم ، ولا يحتمل الفرق في