تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 1 ) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف [ 1 ] ولا مسح النجاسة
شرح
فلا يجري ذلك في حق الأطفال إلاّ إذا علم أن ولي الطفل بعد غيبة الطفل يعامل معه معاملة الطهارة مع اعتقاده أن غيبة الطفل لا أثر لها في الحكم بطهارته ، وإلاّ فإن احتمل أن اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً أن غيبة الطفل من المطهرات فلا يكون لفعله مجرى ظهور الحال وأنه لا يعصي ربه كما لا يخفى ، ثم إنّ إحراز السيرة في غير موارد الغيبة كالظلمة والعمى مشكل ، سواء قلنا بأن الحكم بالطهارة في صورة الغيبة بظهور الحال أو إنه أصل عملي ثبت اعتباره بالسيرة المتشرعة .

عدم مطهرية المضاف والبصاق والغليان

[ 1 ] تقدم في بحث المضاف عدم جواز رفع الحدث والخبث به ، وإن حكي ( 1 )( 1 ) حكاه في المعتبر 1 : 82 .عن المفيد والسيد المرتضى ( قدس سرهما ) جواز رفع الخبث به وعمدة ما قيل فيوجه ما ذهبا إليه التمسك بإطلاقات الغسل ، وإن التقييد بالماء في بعض الروايات ; لكون الغسل به من الفرد الغالب فلا يوجب التقييد في الإطلاقات ، وأجبنا عن ذلك وهو أن كون الماء طهوراً يغسل به المتنجس كان أمراً مفروغاً بين السائل والمجيب في تلك الروايات ، فإطلاق الغسل فيها ينصرف إلى الغسل بالماء . ومع الإغماض عن ذلك ذكرنا ما يدل على عدم مطهرية غير الماء منها الروايات التي وردت في انحصار ثوب المصلي بالنجس ، وأنه لا يجد ماءً يصلي فيه وإذا وجد ماءً غسله ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 447 ، الباب 27 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 .، حيث إنه لو كان الغسل بغير الماء مطهراً لم يذكر سلام اللّه عليه يصلي فيه .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 408 | الميرزا جواد التبريزي