شرح
كروايتي عبد الحميد بن أبي الديلم والحسن بن موسى الخيّاط ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 473 ، الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 2 . والحسن بن موسى يقال له أيضاً : الحناط ، كما هنا في الحديث 2 . وانظر معجم رجال الحديث 5 : 144 - الحسن بن موسى ..
ولكن لا يخفى أن نفي البأس عن بصاق شارب الخمر كما يحتمل مطهرية زوال العين كذلك يحتمل عدم تنجس الريق وباطن الفم بإصابة الخمر ، وموثقة عمار ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 142 ، الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .دالة على تنجس ملاقي الماء المتنجس بالدلالة الالتزامية ومدلولها المطابقي تعين غسل ما أصابه ذلك الماء فيكون الغسل مطهراً له من تلك النجاسة ، وإذا سقط هذا المدلول المطابقي بالإضافة إلى بدن الحيوان وباطن الإنسان فلا مجال للأخذ بمدلوله الالتزامي فيهما لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ، وقد ذكرنا نظير ذلك في الاستدلال بالموثقة لتنجس المضاف بإصابة النجاسة .
وقد يقال بظهور الثمرة بين القولين ، ما إذا لاقى طاهر بدن الحيوان أو الباطن بالرطوبة المسرية وشك في بقاء العين عند الملاقاة فبناءً على عدم تنجس الباطن أو الحيوان يحكم بطهارة الملاقي لأن استصحاب بقاء العين في موضع الملاقاة لا يثبت ملاقاة الطاهر لعين النجاسة أو عين المتنجس بخلاف ما قيل بأن زوال العين مطهر . فإن ملاقاة الطاهر مع الرطوبة المسرية لبدن الحيوان أو الباطن محرزة بالوجدان ومقتضى الاستصحاب عدم ورود المطهر على ذلك الجزء من البدن أو الباطن فيثبت نجاسة الملاقي .
وقد يورد على هذه الثمرة بأنه لا فرق بين القولين في الحكم بطهارة الملاقي .