السابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها
تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين [ 1 ] .
الثامن - يد الغاسل [ 2 ] وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
التاسع - تبعية ما يجعل مع العنب والتمر للتخليل كالخيار والباذنجان [ 3 ] ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلاًّ .
شرح
يطهر الحبل بمقداره الملاقي للماء المتنجس ، وكذا الدلو لوصولهما إلى الماء بعد زوال تغيره ويتحقق غسلهما بالماء المعتصم كما أن وصول التراب المتنجس من أطراف البئر إلى مائه لا يضر لاعتصام الماء على الفرض .
وعلى الجملة حصول التغير في ماء البئر بالنجاسة أمر اتفاقي لا يجري فيه ابتلاء عامة الناس ليقال فيه بالإطلاق المقامي .
[ 1 ] قد تقدم الكلام في هذه التبعية في طهارة العصير بذهاب ثلثيه على القول بنجاسته بالغليان .
[ 2 ] فيه تأمل بل منع ، فإن يد الغاسل وسائر الآلات تغسل بصب الماء عليها وعلى المغسول والغسالة التي تتعقبها طهارة المحل في نفسها طاهرة لعدم الدليل على تنجس الماء بالمغسول المتنجس مطلقاً على ما تقدم في بحث نجاسة الماء القليل .
[ 3 ] قد تقدم عدم تنجس العنب أو التمر بغليانه ولو من نفسه فيما إذا لم يصر مسكراً وعليه فلا بأس بجعل الخيار والباذنجان وغيرهما مع العنب والتمر المزبور ، ولو قيل بتنجسه بالغليان فالمقدار الثابت من طهارته بالتبع ما يتعارف جعله مع العنب أو التمر المزبور للتخليل ، وأما غيره فلا موجب للالتزام بطهارته بصيرورة المجعول