وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته [ 1 ] أو شهدت البيّنة
بتطهيره ثمّ تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمّ تبين أنها وقعت على ثوبه [ 2 ] وكذا لو رأى في بدنه أو
شرح
[ 1 ] المراد بالوكيل من أوكل إليه غسل ثوبه وتطهيره ، فإنه لو أخبر بتطهيره أو شهدت البينة على تطهيره فصلى فيه ثم ظهر الخلاف فلا يجب عليه الإعادة والقضاء ; لأنه كان عالماً بطهارة ثوبه في حال على ما هو مقتضى اعتبار البيّنة أو قول الوكيل الذي يدخل في إخبار ذي اليد على ما تقدم .
نعم ، صدر صحيحة ميسر : « آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 428 ، الباب 18 من أبواب النجاسات .ظاهره أنه لو كانت الحجة على طهارة الثوب المعلوم نجاسته سابقاً أصالة الصحة الجارية في فعل الغير فتلك ، وإن كانت معتبرة ما لم ينكشف الخلاف ; ولذا يجوز الدخول في الصلاة في الثوب المزبور إلاّ أنها لا توجب الاجزاء ، فيرفع اليد عن ظهور التعليل الوارد في صحيحة زرارة ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 477 ، الباب 41 ، الحديث الأول .بالإضافة إلى هذا المورد ، خاصة ويلتزم به في غيره من موارد إخبار ذي اليد بطهارة الثوب ، أو يلتزم بأن إخبار من أوكل إليه غسل الثوب وأن يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ، إلاّ أنه خارج عن الإجزاء في مورد كشف الخلاف ، وسواء كان الدخول في الصلاة بأصالة الصحة في غسله أو إخباره بتطهيره ، حيث إنّ صدر الصحيحة بالإضافة إلى عدم الإجزاء مطلق كما لا يخفى .
[ 2 ] لا يحتمل أن يكون العلم التفصيلي بنجاسة الثوب موجباً لعدم جواز الصلاة فيه ، ولا يكون غير ذلك موجباً لعدم الجواز ، فإنّ لازم ذلك جواز الصلاة في أحد الثوبين أو كلاهما مع العلم بنجاسة أحدهما مع أنه يأتي النص على عدم جواز ذلك