تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 8 ) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة [ 1 ]
شرح
التي يمكن استهلاكها في الماء ، ولكن لا يصدق على ذلك الاستهلاك غسلها . والآخر : أن اعتبار كون الاستهلاك في المعتصم فيما إذا كان الشيء غير مستهلك من أول وجوده ، وأما إذا وجد النجس مستهلكاً فلا يعتبر كون المستهلك فيه ماءً كما في الدم الخارج من ضرع الحيوان مستهلكاً في اللبن ، فإنه إذا اُفرغ اللبن المزبور في المكائن المعدة للتصفية فبرزت نقطة دم فإن الدم بعد خروجه عن الاستهلاك وإن كان نجساً ومنجساً إلاّ أنه حال استهلاكه محكوم بالطهارة تبعاً لطهارة اللبن وحله ; ولذا يكون اللبن المصفى المأخوذ قبل بروزه طاهراً ، وكذا الكلام في استهلاك المحرم . [ 1 ] فإن بقاء كون المايع خمراً مقتضاه نجاسته كساير الموارد التي يستصحب فيها بقاء عنوان الموضوع وعدم زواله .