الخامس : الانقلاب كالخمر ينقلب خلا [ 1 ] فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو
بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله
شرح
ومرسلة ابن أبي عمير لا تدل على طهارة الخبز ، بل ظاهرها تنجس الخبز وجواز بيعه ممن يستحل الميتة ويمكن الالتزام بذلك ; لأن الخبز المتنجس له مالية لجواز إطعام الحيوانات به ، غاية الأمر بيعها للكافر مع بيان أنه نجس أو بدونه بناءً على عدم كون الكفار مكلفين بالفروع لا بأس به ، كما ورد ذلك في ذيل خبر زكريا بن آدم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 .أيضاً ورواية أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن الزبير ( 2 )( 2 ) المصدر السابق 1 : 175 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 17 .مع الإغماض عن سندها لم يفرض فيها تنجس العجين المطبوخ خبزاً ; لعدم تنجس ماء البئر بموت الفأرة أو غيرها ، فنفي البأس عن أكله باعتبار أن ترك النزح المقرر لموت الحيوان في ماء البئر لا يوجب الاجتناب عن الخبز المزبور لإصابة النار .