( مسألة 7 ) الحصير يطهر - بإشراق الشمس على أحد طرفيه - طرفه الآخر [ 1 ]
وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر إلاّ إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً واحداً ، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال .
شرح
[ 1 ] فإن مقتضى تجويز الصلاة على البارية التي يبل قصبها بماء قذر من غير تفصيل بين جانبيه طهارة جميع أجزائها والمقدار الثابت من تقييده جفافها بالشمس ولو بإصابة أحد جانبيه .
نعم ، إذا كانت البواري موضوعة بعضها على بعض يطهر ما أصابها الشمس في أحد جانبيها بخلاف غيرها فإنها لم يصبها الشمس أصلا فلا تطهر ، وكذا ما لو كانت الأرض تحتها أيضاً نجسة فإنه لا تطهر الأرض بإصابة الشمس البارية التي فوقها .
وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه ، فقد يقال بعدم طهارة جانبه الآخر ; لأن كلاًّ من طرفي الجدار قابل لإصابة الشمس فالجانب الذي أصابته يطهر دون الآخر .
ولكن هذا فيما إذا لم تكن نجاسة جانبه الآخر لنفوذ النجاسة في الجدار حيث معه يكون أحد جانبيه موضعاً وجانبه الآخر موضعاً آخر فما أصابته الشمس يطهر دون الآخر ، وأما إذا كانت نجاسته لنفوذ النجاسة في الجدار فالمتنجس موضع واحد يطهر جميعه بإصابة الشمس على أحد جانبيه ، والإطلاق في صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 451 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .يعم